محمد حسين الحسيني الجلالي
571
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
زكاة على يتيم » . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن القاسم ، إلّاأنّه قال : « لا زكاة على مال اليتيم » . ( وسائل الشيعة 9 : 84 ) الفصل العاشر : في تعجيل الزكاة [ 1509 ] ( د ت - علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) : « أنّ العباس سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل زكاته قبل أن يحُولَ الحَوْلُ مُسَارَعَةً إلى الخير ، فأذِنَ له في ذلك » . أخرجه أبو داود والترمذي . ( جامع الأصول 5 : 343 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1510 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان ، فيؤخّرها إلى المحرّم ؟ قال : « لا بأس » . قال : قلت : فإنّها تحلّ لا عليه إلّافي المحرّم ، فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال : « لا بأس » . ( وسائل الشيعة 9 : 302 ) [ 1511 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أوّل السنة ؟ فقال : « إن كان محتاجاً فلا بأس » . ( وسائل الشيعة 9 : 302 ) [ 1512 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » . ( وسائل الشيعة 9 : 302 ) [ 1513 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل عجّل زكاة ماله ، ثم أيسر المُعْطَى قبل رأس السنة ، قال « يعيد المعطي الزكاة » .